ميرزا حسين النوري الطبرسي
42
مستدرك الوسائل
مصرهما ( 3 ) . ( 21960 ) 11 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحصن يجلد مائة [ جلدة ] ( 1 ) ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " . ( 21961 ) 12 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ! فقال : " جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . 2 ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ) ( 21962 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : " ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ( 21963 ) 2 وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : " إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى " قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة ؟ قال : " لا يصدق ذلك " قلت : فان كانت عنده متعة ؟ قال : " إنما هو الدائم عنده " .
--> ( 3 ) نفس المصدر ص 145 . 11 المقنع ص 146 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28 . الباب 2 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .